الشيخ عزيز الله عطاردي

62

مسند الإمام الصادق ( ع )

64 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج . 65 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال والإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرنا ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهتها من أهل البلدان . 66 - عنه أنه عليه السّلام قال من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شيء حتى يبلغ الميقات ويحرم منه . 67 - عنه أنه عليه السّلام قال من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون الميقات إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل فلا يدع الإحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لأن الرجبية أفضل وهو الذي نواه . 68 - عنه أنه عليه السّلام قال فيمن أخذ من وراء الشجرة قال يحرم ما بينه وبين الجحفة . 69 - عنه أنه عليه السّلام قال من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع